الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
72
تحرير المجلة ( ط . ج )
2 - أن يجعلهما وكيلين على الاجتماع ، فلا يصحّ تصرّف أحدهما مستقلا ، وفي إجراء - الصيغة - يوكّل أحدهما الآخر ، أو يوكّلان ثالثا . ويمكن أن يجريها كلّ واحد منهما ، فيتركّب العقد من عقدين ، ولا مانع منه . 3 - أن يجعل الاستقلال لأحدهما والاجتماع للثاني ، فيستقلّ الأوّل وينفذ ، ولا ينفذ تصرّف الثاني ، إلّا بموافقة الأوّل . 4 - أن يطلق الوكالة ويقتصر على قوله : أنتما وكيلان على بيع داري ، فإن كان لهذه العبارة ظهور عند العرف في اجتماع أو استقلال فهو ، وإلّا فالإطلاق وأصالة عدم القيد يقتضي الاستقلال وعدم تقييدهما بالاجتماع . ومع عدم إحراز الإطلاق - أعني : إهمال القضية وعدم التفاته إلى هذه الناحية أو الشكّ - فاللازم الاجتماع ؛ لأنّه القدر المتيقّن . 5 - أن يجعل وكيلا على بيع داره - مثلا - ثمّ يجعل وكيلا ثانيا على بيعها من دون تعرّض لاجتماعه مع الأوّل أو استقلاله ، فإن ظهر منه عزل الأوّل بالثاني فهو ، وإلّا كان لكلّ منهما التصرّف مستقلا ، وينفذ السابق كما سبق . ولو مات أحدهما في صورة الاستقلال حقيقة أو حكما انحصرت الوكالة بالثاني . أمّا في صور الاجتماع فتبطل وكالة الثاني أيضا . وليس للحاكم أن يضمّ بدله ؛ إذ لا ولاية له على الحقّ الموجود